Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 10, halaman 61

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب
  3. النهي عن المشي في نعل واحدة

النهي عن المشي في نعل واحدة

١٤٥٩/ ١٣ - وَعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِمَا.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "اللباس"، باب (لا يمشي في نعل واحدة" (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمشِ أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعًا … " الحديث. وهذا لفظ مسلم.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يمشِ) المضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء.

قوله: (في نعل واحدة) النعل: مؤنثة بدليل وصفها بالمؤنث، قال ابن سيده: (النعل والنعلة: ما وَقَيْتَ به القدم من الأرض) (¬١) وقال ابن الأثير: (هي التي تلبس في المشي، تسمى الآن تاسومة) (¬٢)، وهذا أخص من الأول؛ لأن ابن سيده أطلق النعل على كل ما تُوقَى به القدم.

قوله: (ولينعلهما) لفظ مسلم في النسخ المطبوعة بدون واو، والضمير يعود على النعلين، وقيل: على القدمين وإن لم يجر لهما ذكر؛ لأنه تقدم ذكر ما يدل عليهما وهو النعل، وهذا مشهور في لغة العرب، وهو ألا يذكر مرجع

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 61 (SanadKitab #690, hlm. urut 4550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.