Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 10, halaman 112

  1. كتاب الجامع
  2. باب البر والصلة
  3. تحريم الهجر فوق ثلاث ليال

السلام فهو مأخوذ من حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه، فقد باء بإثمه" (¬١).

قوله: (أخاه) في الدين، وفي التعبير بالأخوة إيماء إلى الحث على التواصل والتحذير من القطيعة.

قوله: (فوق ثلاث ليال) في حديث أنس ﵁: "فوق ثلاثة أيام" (¬٢)، وهذا يفيد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها.

قوله: (يلتقيان … ) جملة مستأنفة لمعنى الهجر بذكر بعض أفراده.

قوله: (فيعرض هذا ويعرض هذا) أي: يوليه عُرْضَهُ -بضم العين- وهو جانبه، وهذا هو الغالب في حال المتهاجرين عند اللقاء أن كلًّا منهما يعرض عن صاحبه، وفي رواية لمسلم: "فيصد هذا ويصد هذا".

قوله: (وخيرهما … ) أي: أفضلهما عند الله من يبدأ صاحبه بالسلام؛ لأن هذا المبتدئ فعل حسنة، وتسبب إلى فعل حسنة، وهي الجواب مع ما يدل عليه الابتداء من حسن الطوية وترك ما يكرهه الشارع من الهجر والجفاء.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم هجر المسلم أخاه المسلم أكثر من ثلاث ليال، وهذا منطوق الحديث، وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا هجرة بعد ثلاث" (¬٣)، وقد ورد في تحريم الهجر أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن وغيرها. ومفهومه إباحة الهجر في الثلاث فما دونها، مراعاةً للطباع البشرية؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخُلُقِ، فعُفِيَ عن الهجر في الثلاث ليذهب ذلك العارض.

وذلك لأن الأصل في الهجر بين المسلمين المنع، وما أبيح منه فهو لحاجة،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 112 (SanadKitab #690, hlm. urut 4601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.