Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 10, halaman 115

  1. كتاب الجامع
  2. باب البر والصلة
  3. تحريم الهجر فوق ثلاث ليال

إثمه (¬١). وهذا يروى عن الحسن ومالك في رواية ابن وهب، وقال به طائفة من الحنابلة (¬٢)، ونسبه النووي إلى الشافعية (¬٣)، وقد جاء عن الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه، فقال: (سَلِّمْ عليها إذا لقيتها، اقطع المصارمة، المصارمة شديدة)، قال ابن مفلح: (فظاهره أن السلام يقطع المصارمة مطلقًا) (¬٤)، وقد يقال: إن كلام الإمام أحمد في السلام على هذه المرأة لكونها أجنبية عنه، إذ لا يمكن مجالستها ونحو ذلك مما يقطع الهجر.

والقول الثاني: أنه لا ينقطع الهجر إلا بعودهما إلى ما كان عليه قبل الهجر من السلام والكلام والمجالسة ونحو ذلك، واستدلوا بقوله ﷺ: "فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" وهذا مروي عن مالك، ونسبه الحافظ إلى أحمد، وابن القاسم المالكي، قال الإمام أحمد: (لا يبرأ من الهجرة إلا بعود الحال التي كان عليها أولًا) (¬٥).

القول الثالث: التفصيل بين الأقارب والأجانب، فالأجانب يزول الهجر بمجرد السلام، والأقارب بعود المودة السابقة لوجوب صلة الرحم.

والذي يظهر -والله أعلم- أن السلام لا يكفي، وليس في الحديث ما يدل على أنه يكفي، وإنما هو إثبات فضيلة من يحاول إزالة الهجر ويبدأ بالسلام، وهو أول طريق لإزالة الهجر، لكنه لا يكفي لإزالة الهجر، بل لا بد أن تعود حالهما إلى ما كانت عليه قبل الهجر، لا سيما إذا كانت من عادتهما الاجتماع والكلام والمصافحة، وما أحسن قول الإمام أحمد ﵀ في رواية

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 115 (SanadKitab #690, hlm. urut 4604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.