Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 53

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. صفة الغسل من الجنابة

فقوله: (ثم خرج ورأسه يقطر) دليل على أنه لم يتمسح بشيء، وهذا قول الشافعية في الصحيح عندهم من أوجه خمسة هذا أحدها (¬١).

وذهب الجمهور إلى أن التنشف مباح يستوي فعله وتركه؛ لأنه ﷺ جعل ينفض الماء بيده ولم يَنْهَ عنه، وأما رده المنديل في حديث ميمونة فهو كما قال الحافظ واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، إما لسبب في المنديل، كعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، أو لكونه كان مستعجلاً أو غير ذلك (¬٢)، وعندي أن الاحتمال الأول فيه نظر.

وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل، وقال ابن دقيق العيد: (نفضه الماء بيده دليل على أنه لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلًّا منهما إزالة) (¬٣).

وقد جاء عند أبي داود في حديث ميمونة ﵂ من طريق الأعمش، عن سالم، عن كريب به. وفي آخره قول الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم - يعني النخعي - فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة (¬٤)، والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأساً، ولكنهم يكرهونه مخافة أن يصير عادة بعد الوضوء (¬٥)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 53 (SanadKitab #690, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.