Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 1, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

وأن النهي ليس للتحريم، ولا يقال: إن هذا خاص بالنبي ﷺ، فلا يعارض فعله قوله الخاص بالأمة؛ لأن قوله: «إن الماء لا يجنب» و «الماء لا ينجسه شيء» يفيد أن ذلك غير مختص به ﷺ، ولأن صيغة (الرجل) في الحديث تشمله ﷺ بطريق الظهور، كما في الأصول.

وأما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكنه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب أولى، قال ابن عبد البر: (لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شَرَعَا جميعاً، أو خلا كل واحد منهما به، قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قال: والآثار في معناه متواترة، ثم ذكر حديث ابن عباس .. ) (¬١)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 51 (SanadKitab #690, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.