Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 10, halaman 226

  1. كتاب الجامع
  2. باب الرهب من مساوئ الأخلاق
  3. النهي عن ضرب الوجه

النهي عن ضرب الوجه

١٥٠٠/ ١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه والكلام عليه في باب (حَدِّ الشارب) من كتاب "الحدود"، وقد رواه البخاري في كتاب "العتق"، باب (إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه) (٢٥٥٦) من طريق معمر، عن همام، عن أَبي هُرَيرَةَ ﵁ عن النبي ﷺ قال: … وذكر الحديث.

ورواه مسلم (٢٦١٢) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وهذا اللفظ للبخاري، وله طرق أخرى بعدة ألفاظ.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يضرب أحدًا فعليه أن يجتنب الضرب في الوجه، وهذا نهي عام يعم الحدود والتعزيرات، والإنسان والحيوان، وذلك لأن الوجه مجمع المحاسن، وهو لطيف، فيظهر فيه أثر الضرب، وقد يُتلف منه عضوًا كالعين أو الأذن، أو يؤثر عليها الضرب، وربما شأنه، والشين فيه لا يمكن ستره، بخلاف ما يخفى من الأعضاء. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 226 (SanadKitab #690, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.