Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 10, halaman 263

  1. كتاب الجامع
  2. باب الرهب من مساوئ الأخلاق
  3. التحذير من إلحاق المشقة بالمسلم أو إدخال الضرر عليه

هذا الضرر بتفويت مصلحة من المصالح، أو بحصول مضرة بوجه من الوجوه، ومن ذلك التدليس والغش في المعاملات، وكتم العيوب، والخطبة على خطبة أخيه، أو خطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها.

ومن ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره وأذيته بقول أو فعل، ومن ذلك -أيضًا- الإضرار بالزوجة إما بالميل عنها إلى الأخرى بما يضرها ويجعلها كالمعلقة، أو بمراجعتها -إن كانت مطلقة- بقصد الإضرار بها.

وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن ما يدل عليه من تحريم الإيذاء وإدخال الضرر مستفاد من أدلة أخرى ومن قواعد الشريعة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] وقال تعالى: ﴿أَوْ دَينٍ غَيرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)﴾ [الأحزاب: ٥٨]، والضرر نوع من الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بين العباد محرمًا. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 10، ص 263 (SanadKitab #690, hlm. urut 4752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.