Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. حكم المسح على الجبيرة

والكرسوع) (¬١)، فالكوع: طرف الزّنْد الذي يلي الإبهام، والكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عند الرسغ.

قوله: (الجبائر) جمع جبيرة وهي ما يجبر به العظم المكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه، ويدخل في ذلك الوسائل الطبية كالجبس على الكسور واللزقات على أجزاء من البدن أو على الجروح ونحو ذلك.

قوله: (بسند واهٍ جداً) بكسر الجيم منصوب على المصدرية بفعل محذوف أي: أجد جداً، ومعناه: بالغ الغاية في الضعف. والواهي: هو الذي لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات.

قوله: (الذي شج) بضم الشين المعجمة مبني للمجهول، يقال: شجه شجاً من باب (قتل) على القياس، وفي لغة من باب (ضرب): إذا شق جلده، والشجة: الجراحة، وإنما تسمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس، والجمع شجاج، وشجات على لفظ المفرد.

الوجه الثالث: هذان الحديثان - حديث علي وجابر ﵄ في موضوع المسح على الجبيرة، وفيهما ما تقدم من الضعف الشديد، وليس في المسح على الجبيرة دليل سالم من المعارضة، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

فمنهم من قال: إن حديث جابر ﵁ بطريقيه مع حديث عليٍّ ﵁ على ما فيهما من الضعف يتعاضدان على شرعية المسح على الجبائر، وهذا القول ذكره الصنعاني (¬٢) والشوكاني (¬٣) والشيخ عبد العزيز بن باز، مع ما يؤيدهما مما سيأتي.

ومن أهل العلم من قال: إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، لضعفها الشديد وهؤلاء فريقان:

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 105 (SanadKitab #690, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.