Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ما جاء في أن التيمم لا يصلي به إلا صلاة واحدة

وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة ﵃ ولم يصح منها إلا أثر ابن عمر ﵄، قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث (¬١).

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وقال: أصح حديث في الباب: حديث ابن عمر ﵄، وبه تقع الكفاية، إذ لا يعرف له عن الصحابة ﵃ مخالف، والله أعلم) (¬٢).

الوجه الثاني: هذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، سواء أكانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه كالقضاء مثلاً، أم كانت كل واحدة منهما في وقت، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنه (¬٣)، هو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع.

والقول الثاني: أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، ورجحه ابن المنذر (¬٥) وابن حزم (¬٦) والصنعاني (¬٧)، وهذا مبني على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، وقد تقدم بيان ذلك، وهو الأظهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 109 (SanadKitab #690, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.