Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الحيض
  2. حكم الصفرة والكدرة

الصفرة والكدرة شيئاً) أخرجه ابن ماجه (٦٤٧).

قال الحافظ: (وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما) (¬١) أي: من ابن سيرين ومن حفصة أخته.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قولها: (كنا) هذه الصيغة لها حكم الرفع إذا قالها الصحابي وأضافها إلى زمن النبي ﷺ، على القول الصحيح؛ لأن قولها ذلك محمول على زمن النبي ﷺ، وبه قطع الحاكم أبو عبد الله (¬٢)، وهو قول الجماهير؛ لأن ظاهر ذلك اطلاع النبي ﷺ وتقريرهم عليه.

قولها: (الكدرة) بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة بعدها تاء، هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد، والمراد أن الدم يكون متكدراً بين الصفرة والسواد.

قولها: (الصفرة) بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء، هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، والمراد: أن ترى الدم أصفر كماء الجروح.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 137 (SanadKitab #690, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.