Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. تثنية الأذان وإفراد الإقامة

تثنية الأذان وإفراد الإقامة

١٨١/ ٤ - وَعَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ ﵁ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ: أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإقَامَةَ، إلاَّ الإقَامَةَ، يَعْنِي قوله: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلمٌ الاسْتِثْنَاءَ.

وَلِلَّنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النّبيُّ ﷺ بِلَالاً.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»، باب «الأذان مثنى مثنى» (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨) (٥) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ﵁ … فذكره.

وهذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم بلفظ: (أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة)، أي: بدون الاستثناء، كما ذكر الحافظ، لكن ورد الاستثناء عند مسلم من طريق اخر.

وأخرجاه - أيضاً - من طريق خالد الحذَّاء (¬١)، عن أبي قلابة، عن أنس قال: (أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة).

وأخرجه النسائي (٢/ ٣) من طريق أيوب بلفظ: (إن رسول الله ﷺ أمر بلالاً أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة).

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 249 (SanadKitab #690, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.