Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 360

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. جواز الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين

جواز الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين

٢١٨/ ١٤ - وعَنْ أَبِي سَعيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا جاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإنْ رَأَى في نَعْلَيَهِ أَذًى أَوْ قَذَراً فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحه ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «الصلاة في النعل» (٦٥٠)، وابن خزيمة (٢/ ١٠٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: «إن جبريل ﷺ أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً»، وقال: «إذا جاء أحدكم … » الحديث.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ حماد بن سلمة: ثقة، وأبو نعامة وثقه ابن معين وأبو حاتم، وأبو نضرة - واسمه: المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي - ثقة.

وقد تابع حماد بن سلمة الحجاج بن الحجاج الأحول، عن أبي نعامة به، عند ابن خزيمة (١/ ٣٨٤) والحجاج ثقة، كما في «التقريب».

لكن قد اختلف في وصله وإرساله (¬١)، فقد رواه حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة أن النبي ﷺ .. ، وقد رجح الموصول أبو حاتم، والدارقطني، لأنه اتفق على وصله اثنان عن أبي نضرة،

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 360 (SanadKitab #690, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.