Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. المصلي يرد السلام بالإشارة

وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث، فقال إسحاق بن منصور: (قلت لأبي عبد الله: هل يسلم على القوم وهم في صلاة؟ قال: نعم، وذكر هذا الحديث) (¬١).

الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بجواز السلام على المصلي وأنه لا كراهة في ذلك؛ لأن النبي ﷺ لم ينكر عليهم سلامهم بل أقرهم عليه، وهذا قول ابن عمر ﵄، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه قال: لم يكن مالك يكره السلام على المصلين، وحكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي (¬٢)، واختار هذا القول ابن المنذر (¬٣).

والقول الثاني: أنه يكره السلام على المصلي، وهذا مروي عن جابر ﵁، وبه قال عطاء والشعبي وإسحاق، وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد؛ لأنه يُشغل قلب المصلي؛ ولأنه ربما غلط فردَّ بالكلام (¬٤).

الوجه الثالث: استدلّ بهذا الحديث من قال بأن المصلي يرد السلام بالإشارة، وأن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت إشارة مفهومة؛ لأنها قليلة لحاجة، وإنما الذي يبطلها الرد بالكلام؛ لأنه خطاب، وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة (¬٥).

والقول الثاني: أنه يكره للمصلي ردُّ السلام ولو بالإشارة، وهذا قول

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 383 (SanadKitab #690, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.