قال الشوكاني: (ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بإصبعه مرة، ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملاً للمطلق على المقيد) (¬١).
كما ورد الرد إيماءً بالرأس، وذلك في حديث ابن مسعود ﵁ وفيه: (فأومأ برأسه)، وفي رواية: (فقال برأسه، يعني: الرد) (¬٢).
وفي ثبوت هذه الصفة نظر، لضعف الحديث، والأولى الاقتصار على الصفتين الأوليين.
قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه ﷺ فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزاً) (¬٣)، والله أعلم.