Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. الأمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها

الأمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها

٢٣٠/ ٣ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِم.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو ثُرية - بضم المثلثة وفتح الراء وتشديد المثناة التحتية، ويقال: ثَريَّة بالفتح - سَبْرة - بفتح السين وسكون الباء الموحدة - ابن معبد الجهني ﵁ نزل المدينة، وأقام بذي المروة (¬١)، وهو والد الربيع بن سبرة الجهني، روى عنه ابنه الربيع، وروى عن الربيع جماعة، وأجلّهم ابن شهاب، وهو راوي حديث المتعة، وأن الرسول ﷺ أذن فيها بمكة ثلاثة أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة، وحديثه في مسلم، وسيأتي - إن شاء الله - في كتاب «النكاح»، مات في خلافة معاوية ﵁ (¬٢).

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه الحاكم (١/ ٢٥٢)، وأحمد (٢٤/ ٥٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٦٥٤٢) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «استتروا بصلاتكم ولو بسهم»، هذا لفظ الحاكم من هذا الطريق، وأما ما في الكتاب فهو لفظ ابن أبي شيبة.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 405 (SanadKitab #690, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.