Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  3. حكم تسوية الحصى في الصلاة

«في مسح الحصى في الصلاة» والترمذي (٣٧٩) والنسائي (٣/ ٦) وابن ماجه (١٠٢٧) وأحمد (٣٥/ ٢٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص، عن أبي ذر ﵁، به.

وهذا إسناد ضعيف، لأن أبا الأحوص مجهول، لم يرو عنه غير الزهري، ولم يوثقه إلا ابن حبان (¬١) فلم تثبت عدالته وحفظه، قال النسائي: (لم نقف على اسمه، ولا نعرفه، ولا يعلم أحد روى عنه غير ابن شهاب)، وذكره الذهبي في كتابه: «من تُكلِّم فيه وهو موثَّق» (¬٢).

والحديث حسنه الترمذي، ولعله لشواهده، وصححه الحافظ هنا في «البلوغ»، وهذا فيه نظر، فإنه قال عن أبي الأحوص في «التقريب»: (مقبول)، يعني عند المتابعة، ولم يتابع على هذا الحديث، فيكون ليِّن الحديث، ويدل على ذلك أنه خولف فيه، فقد أخرجه أحمد (٣٥/ ٣٥١) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه، عن أبيه (¬٣) عن أبي ذر ﵁ قال: (سألت النبي ﷺ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى؟ فقال: «واحدةً أو دع»).

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ، لكنه حَفِظَهُ، بدليل الحديث الذي بعده، وهو ما أخرجه البخاري في كتاب «العمل في الصلاة»، باب: «مسح الحصى في الصلاة» (١٢٠٧) ومسلم (٥٤٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (حدثني معيقيب أن النبي ﷺ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: «إن كنت فاعلاً فواحدة»، والحديث له طريق أخرى عند الطيالسي (١/ ٣٧٧) فقد رواه من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي ذر به، دون قوله: (أودَعْ) وعلى هذا فهو حديث صحيح، كما قال الألباني (¬٤).

وقول المصنف: وزاد أحمد: (واحدة أو دع)، ظاهره أنه زاد على اللفظ

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 2، ص 438 (SanadKitab #690, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.