يخرج خروجاً منقطعاً، فلا يعد خروجاً، بدليل أن مثل ذلك لا يقطع اعتكاف المعتكف، أما من خرج خروجاً منقطعاً ولم ينوِ الرجوع فهذا تشرع له التحية مرة أخرى إن رجع (¬١)، والله أعلم.
انتهى الجزء الثاني، ويليه - بعون الله وتوفيقه - الجزء الثالث
وأوله: باب «صفة الصلاة»