وفي مرسل لطاووس قال: (كان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة) (¬١).
والقول بوضع اليدين على الصدر هو قول الشافعي في رواية عنه، وروي عن علي ﵁ ولا يصح.
وهو اختيار الشوكاني فإنه قال: (ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور) (¬٢).
والقول الثاني: أن موضع اليدين تحت الصدر فوق السرة، وهذا رواية في مذهب مالك والشافعي وأحمد، قال أبو داود في «مسائله»: (سمعت أحمد سئل عن وضعه، فقال: فوق السرة قليلاً، وإن كانت تحت السرة فلا بأس) (¬٣)، وقد رجحها النووي في مذهب الشافعي، وعزاه إلى سعيد بن جبير وداود (¬٤).
ودليل ذلك ما رواه غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: (رأيت عليّاً ﵁ يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة) (¬٥).
والقول الثالث: أن محلهما تحت السرة، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، ذكر المرداوي أنها هي المذهب، وهو
Rujukan halaman ini:منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 46 (SanadKitab #690, hlm. urut 957)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.