Lewati ke konten

Kitab: Minhatul 'Allam Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: عبد الله بن صالح الفوزان

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

عبيد وغيرهم، وروى عنه محمود بن الربيع، وبنوه: الوليد وعبد الله وداود، وآخرون، مات في الرملة في فلسطين، سنة أربع وثلاثين (¬١).

الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها» (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) والدارقطني (١/ ٣٢١).

كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وهذا لفظ البخاري ومسلم، ولفظ البلوغ هو لفظ مسلم.

ولفظ الدارقطني: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب) وهذا لفظ زياد بن أيوب، انفرد به عن بقية الرواة عن سفيان ابن عيينة، ثنا الزهري به، وقال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح).

قال ابن عبد الهادي: (انفرد زياد بن أيوب دلُّويه بلفظ: «لا تجزئ .. » ورواه جماعة: «لا صلاة لمن لم يقرأ» وهو الصحيح، وكأن زياداً رواه بالمعنى، وقد صحح الحديث ابن القطان، وقال: زياد أحد الثقات) (¬٢).

وقد وقع هذا اللفظ عند ابن حبان (٥/ ٩١ - ٩٦) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرْقَة، عن أبي هريرة ﵁ به، وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة (قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي، وقال: اقرأ في نفسك).

وبهذا يتبين أن لفظ ابن حبان مثل لفظ الدارقطني بلفظ: (لا تجزئ) لكن لفظ الدارقطني من حديث عبادة ﵁، ولفظ ابن حبان من حديث أبي هريرة ﵁ خلافاً لظاهر صنيع الحافظ، فإنه يشعر أن اللفظين من حديث عبادة ﵁.

Rujukan halaman ini: منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 50 (SanadKitab #690, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.