Lewati ke konten

Kitab: Syarh Diwan al-Mutanabbi (al-'Ukbari) · Pengarang: أبو البقاء العكبري

Baca Juz 2, halaman 104

  1. الجزء ٢

- الْغَرِيب لزه إِلَى الشئ أَلْجَأَهُ واضطره وَأَدْنَاهُ مِنْهُ الْمَعْنى يُرِيد أَنهم لم يكن لَهُم شئ أصلح من الْفِرَار فَلَجَئُوا إِلَيْهِ وَذَلِكَ أَن طرادك ألجأهم إِلَى قتال شَدِيد لم يَجدوا لَهُم فِيهِ سِلَاحا سوى الْهَرَب فَهَرَبُوا ولجئوا إِلَى الْهَرَب

٢٠ - الْمَعْنى قَالَ أَبُو الْفَتْح إِذا ندر رَأس أحدهم فتدحرج يعثر بِرجلِهِ أَو بِرَجُل غَيره وَهَذَا غير الْمَعْهُود أَن يعثر الرَّأْس بِالرجلِ قَالَ الواحدى أحسن من قَوْله أَن يُقَال بأرجلهم عثار لأجل حفظ رُءُوسهم فهم ينهزمون فيسرعون ويعثرون

٢١ - الْغَرِيب يشلهم أى يطردهم والأقب الضامر الْبَطن اللَّاحِق بالإطل والنهد العالى الْمُرْتَفع الْمَعْنى يَقُول للفارس الِاخْتِيَار إِن شَاءَ لحق وَإِن شَاءَ سبق

٢٢ - الْغَرِيب الْأَصَم الشَّديد الذى لَيْسَ بأجوف يعسل يضطرب والكعبان اللَّذَان فى عَامله وهما يغيبان فى المطعون وَقَالَ الواحدى يجوز أَن يُرِيد الذى فِيهِ السنان والذى فِيهِ الزج فَإِن الطعْن يَقع بهما وَقَالَ أَبُو الْفَتْح يجوز أَن يُرِيد بالتثنية الْجمع وَهُوَ كثير فى الْكَلَام والممار الجارى الْمَعْنى ويطردهم بِكُل رمح شَدِيد يضطرب جانباه الْأَعْلَى والأسفل فَيخرج من المطعون وَعَلِيهِ الدَّم الجارى

٢٣ - الْغَرِيب الثَّعْلَب الدَّاخِل من الرمْح فى السنان والوجار بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا بَيت الضبع والثعلب من الْوَحْش الْمَعْنى يُرِيد أَن الرمْح الْمَوْصُوف يتْرك من الْتفت إِلَيْهِ ونحره مطعون وَأحسن فى هَذِه التورية والاستعارة بِذكر الوجار والثعلب

Rujukan halaman ini: شرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري، ج 2، ص 104 (SanadKitab #6908, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.