Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 532

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٣٧ - مسألة؛ قال: (ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها)
  4. فصل

قال: رَآنِى رسولُ اللهِ ﷺ وأنا أُصَلِّى رَكْعَتَىِ الفَجْرِ بعدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، فقال: "ما هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ يا قَيْسُ؟ ". قلتُ: يا رسولَ اللهِ لم أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَىِ الفَجْرِ، فهما هَاتَانِ. رَوَاهُ الإِمامُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (٢٨). وسُكوتُ النَّبِيِّ ﷺ يَدُلُّ على الجَوازِ، ولأنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَضَى سُنَّةَ الظُّهْرِ بعدَ العَصْرِ، وهذه في مَعْناها، ولأنَّها صَلَاةٌ ذاتُ سَبَبٍ، فأشْبَهَتْ رَكْعَتَى الطَّوَافِ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: لا يَجُوزُ؛ لِعُمُومِ النَّهْىِ، ولما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِما بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ". رواهُ التِّرْمِذِىُّ (٢٩)، وقال: لا نَعْرِفُه إلَّا مِن حديثِ عَمْرِو بنِ عاصمٍ. قال ابنُ الجَوْزِىِّ، ﵀: وهو ثِقَةٌ، أخْرَجَ عنه البُخَارِىُّ. وكان ابنُ عمرَ يَقْضِيهما من الضُّحَى، وحَدِيثُ قَيْسٍ مُرْسَلٌ، قالَه أحمدُ، والتِّرْمِذِىُّ، لأنَّه يَرْوِيه مُحَمَّدُ بنُ إبْرَاهِيمَ عن قَيْسٍ، ولم يَسْمَعْ منه، ورُوِىَ من طَرِيقِ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن جَدِّهِ (٣٠)، وهو مُرْسَلٌ أيضًا، ورَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (٣١)، قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ: إنِّي لم أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الفَجْرِ. قال: "فَلَا، إذًا". وهذا يَحْتَمِلُ النَّهْىَ. وإذا كان الأمرُ هكذا كان تَأْخِيرُها إلى وَقْتِ الضُّحَى أحْسَنَ؛ لِنَخْرُجَ من الخِلَافِ، ولا نُخَالِفَ عُمَومَ الحَدِيثِ، وإن فَعَلَها فهو جائِزٌ؛ لأنَّ هذا الخبرَ لا يقصر عن الدَّلَالَةِ على الجَوَازِ. واللَّه أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 532 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.