Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 534

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٣٧ - مسألة؛ قال: (ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها)
  4. فصل

عليه (٣٨). وقال في الكُسُوفِ: "فإذا رَأَيْتُمُوها (٣٩) فَصَلُّوا" (٤٠). وهذا خاصٌّ في هذه الصَّلاةِ، فيُقَدَّمُ على النَّهْىِ العَامِّ في الصَّلَاةِ كُلِّها، ولأنها صَلَاةٌ ذاتُ سَبَبٍ، فأشْبَهَتْ ما ثَبَتَ جَوَازُه. ولَنا، أنَّ النَّهْىَ للتَّحْرِيمِ، والأمْرَ لِلنَّدْبِ، وتَرْكُ المُحَرَّمِ أَوْلَى من فِعْلِ المَندوبِ. وقَوْلُهُم: إن الأمْرَ خاصٌّ في الصَّلَاةِ. قُلْنا: ولكنَّه عامٌّ في الوَقْتِ، والنَّهْىُ خَاصٌّ فيه، فيُقَدَّمُ، ولا يَصِحُّ القِيَاسُ على القَضَاءِ بعد العَصْرِ؛ لأنَّ حُكْمَ النَّهْىِ فيه أخَفُّ، لما ذَكَرْنا، ولا على قَضَاءِ الوِتْرِ بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ لذلك، ولأنَّه وَقْتٌ له، بِدليلِ حَدِيثِ أبِى بَصْرَةَ (٤١)، ولا على صَلَاةِ الجِنَازَةِ لأنها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 534 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.