Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 537

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس)

إسْنَادِهِ لَيْثُ [بنُ أبِى سُلَيْمٍ] (٥٢)، وهو ضَعِيفٌ، وهو مُرسَلٌ؛ لأنَّ أبا الخَلِيلِ يَرْوِيه عن أبي قَتَادَةَ، ولم يَسْمَعْ منه. وقولُهم: إنَّهم يَنْتَظِرُونَ الجُمُعَةَ. قلنا: إذا عَلِمَ وَقْتَ النَّهْىِ فليس له أنْ يُصَلِّىَ، فإنْ شَكَّ فله أنْ يُصَلِّىَ حتَّى يَعْلَمَ؛ لأنَّ الأصْلَ الإِباحَةُ، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ. واللَّه أعلمُ.

٢٣٨ - مسألة؛ قال: (وَصَلَاةُ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى)

يَعْنِى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، والتَّطَوُّعُ قِسْمَانِ؛ تَطَوُّعُ لَيْلٍ، وتَطَوُّعُ نَهَارٍ، فأمَّا تَطَوُّعُ اللَّيْلِ فلا يَجُوزُ إلَّا مَثْنَى مَثْنَى. هذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، وبه قال أبو يوسفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ: إن شِئْتَ رَكْعَتَيْنِ، وإن شِئْتَ أرْبَعًا، وإن شِئْتَ سِتًّا، وإن شِئْتَ ثَمَانِيًا. ولَنا، قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" مُتَّفَقٌ عليه (١). وعن عائشةَ قالتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَبيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ". رَوَاهُ الأثْرَمُ (٢).

٢٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن تَطَوَّعَ بأَرْبَعٍ في النَّهَارِ فلا بَأْسَ)

الأَفْضَلُ في تَطَوُّعِ النَّهَارِ: أن يكونَ مَثْنَى مَثْنَى. لما رَوَى عَلِىُّ بنُ عَبْدِ اللهِ البارِقِىُّ، عن ابْنِ عمرَ عن النَّبِىِّ ﷺ أنه قال: "صَلَاةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ (١) مَثْنَى مَثْنَى". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٢)، والأثْرَمُ. ولأنَّه أبعَدُ من (٣) السَّهْوِ، وأشْبَهُ بِصَلاةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 537 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.