Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 550

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس)
  4. فصل

أصْحابِنا؛ لما رَوَتْ أُمُّ هَانَئٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَها يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وصَلَّى ثمانِىَ رَكَعَاتِ، فلم أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ منها، غيرَ أنَّه يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ. مُتَّفَقٌ عليه (٥٦). ووَقْتُها إذا عَلَتِ الشَّمْسُ واشْتَدَّ حَرُّهَا؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ" (٥٧). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٨). قال بعضُ أصْحَابِنا: لا تُسْتَحَبُّ المُدَاوَمَةُ عليها؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يُدَاوِمْ عليها، قالت عائِشَةُ: ما رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى قَطُّ. مُتَّفَقٌ عليه (٥٩). وعن عبدِ اللهِ بن شَقِيق، قال: قلتُ لِعَائِشَةَ: أكان رَسولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى؟ قالتْ: لا، إلَّا أنْ يَجِىءَ مِن مَغِيبِه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦٠). وقال عبدُ الرحمنِ بنُ أبي لَيْلَى: ما حَدَّثَنِي أحَدٌ أنَّه رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحَى إلَّا أُمَّ هانِئٍ، فإنَّها حَدَّثَتْ أنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَها يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فصَلَّى ثَمَانِىَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 550 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.