Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 554

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس)
  4. فصل

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ (٧١) إلى آخرِها. رَوَاه أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (٧٢)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

فصل: ويُسَنُّ لمن دَخَلَ المَسْجِدَ أنْ لا يَجْلِسَ حتى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ قبلَ جُلُوسِه؛ لما رَوَى أبُو قَتَادَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ". مُتَّفَقٌ عليه (٧٣). فإذا (٧٤) جَلَسَ قبلَ الصَّلاةِ سُنَّ له أنْ يَقُومَ فَيُصَلِّىَ؛ لما رَوَى جَابِرٌ، قال: جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ ورسولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فجَلس (٧٥) فقالَ: "يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وتَجَوَّزْ فِيهِمَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٦). ويُسْتَحَبُّ أنَ يَتَطوَّعَ بِمثْلِ تَطَوُّعِ النَّبيِّ ﷺ؛ فإنَّ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حتَّى إذا كانتِ الشَّمْسُ مِن ههُنا - يعني مِن قِبَلِ المَشْرِقِ - مِقْدَارَها من صَلَاةِ (٧٧) العَصْرِ من ههُنا - يعني من قِبَلِ المَغْرِبِ - قام فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثم يُمهِلُ حتى إذا كانتِ الشَّمْسُ من ههُنا - يعني من قِبَلِ المَشْرِقِ - مِقْدَارَها من صَلَاةِ الظُّهْرِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 554 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.