Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 556

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٣٩ - مسألة؛ قال: (وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس)
  4. فصل

ما شِئْتَ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٨٤). وقال النَّبِيُّ ﷺ: "أفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، ويَقُومُ ثُلُثَهُ، ويَنَامُ سُدُسَهُ" (٨٥). وفي حديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ في صِفَةِ تَهَجُّدِ رسولِ اللهِ ﷺ، أنَّه نَامَ حتى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أو قَبْلَه بِقلِيلٍ، أو بعدَه بِقَلِيلٍ، ثم اسْتَيْقَظَ - فَوَصَفَ تَهَجُّدَه حتى قال: ثُمَّ أوْتَرَ، ثم اضْطَجَعَ حتَّى جاء المُؤَذِّنُ. وعن عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: كان رسولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ أوَّلَ اللَّيْلِ، ويُحْيِى آخِرَهُ، ثُمَّ إنْ كانتْ له حاجَةٌ إلى أهْلِه قَضَى حَاجَتَهُ، ثم يَنَامُ (٨٦)، فإذا كان عندَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ وَثَبَ، فأفَاضَ عليه الماءَ، وإن لم يَكُنْ له حاجةٌ تَوَضَّأ. وقالت: [ما أَلْفَى رسولَ اللهِ ﷺ السَّحَرُ] (٨٧) الأعْلَى في بَيْتِي إلَّا نَائِما. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ (٨٨). وفي رِوَايَةِ أبي دَاوُدَ: فما يَجِىءُ السَّحَرُ حتى يَفْرَغَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 556 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.