Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 580

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٤٥ - مسألة؛ قال: (يقنت فيها)

كان رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ؟ قالت: كان يُوتِرُ بأَرْبَعٍ وثَلَاثٍ وسِتٍّ وثَلَاثٍ، وثَمَانٍ وثَلَاثٍ، وعَشْرٍ وثَلَاثٍ، ولم يكنْ يُوتِرُ بأَقَلَّ من سَبْعٍ، ولا بأَكْثَرَ من ثَلَاثَ عَشرَةَ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٩).

٢٤٥ - مسألة؛ قال: (يَقْنُتُ فِيهَا)

يَعْنِى أنَّ القُنُوتَ مَسْنُونٌ في الوِتْرِ، في الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ، في جَمِيعِ السَّنَةِ. هذا المَنْصُوصُ عندَ أصْحَابِنا، وهذا قولُ ابنِ مسعودٍ، وإبراهيمَ، وإسْحاقَ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ. ورُوِىَ ذلك عن الحسنِ. وعن أحمدَ رِوَايةٌ أخْرَى، أنَّه لا يَقْنُتُ إلَّا في النِّصْفِ الأخِيرِ من رمضانَ. وَرُوِى ذلك عن عليٍّ وأُبىٍّ. وبه قال ابنُ سِيرِينَ، وسعيدُ بن أبي الحسنِ (١)، والزُّهْرِىُّ، ويحيى بن وَثَّابٍ (٢)، ومالِكٌ والشَّافِعِىُّ. واخْتَارَه أبو بكرٍ الأَثْرَمُ؛ لما رُوِىَ عن الحسنِ، أن عُمَرَ جَمَعَ النّاسَ على أُبىِّ بنِ كَعْبٍ، فكان يُصَلِّى لهم عِشْرِينَ لَيْلَةً (٣)، ولا يَقْنُتُ إلّا في النِّصْفِ الباقِى (٤). رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٥)، وهذا كالإِجْمَاعِ. وقال قَتَادَةُ: يَقْنُتُ في السَّنَةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 580 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.