Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 586

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٤٥ - مسألة؛ قال: (يقنت فيها)
  4. فصل

هُرَيْرَةَ (٣٦)، [وابنُ مسعودٍ] (٣٧)، عن النَّبِيِّ ﷺ مِثْل ذلك. وعن أبي مالِكٍ قال: قلتُ لأَبِى: يا أبَةَ، إنَّك قد صَلَّيْتَ خَلْفَ رسولِ اللَّه ﷺ، وأبى بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعلىٍّ ههُنا بالكُوفَةِ نَحْوًا من خَمْس سِنِينَ، أكانوا يَقْنُتُونَ؟ قال: أي بُنَىَّ مُحْدَثٌ (٣٨). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. والعَمَلُ عليه عندَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وقال إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: أوَّلُ من قَنَتَ في صَلاةِ الغَدَاةِ علىٌّ، وذلك أنَّه كان رَجُلًا مُحَارِبًا يَدْعُو على أعْدائِه. ورَوَى سعيدٌ في "سُنَنِه" عن هُشَيْمٍ، عن عُرْوَةَ الهَمْدانِىّ، عن الشَّعْبِىِّ قال: لمَّا قَنَتَ عَلِىٌّ في صَلَاةِ الصُّبْحِ، أنْكَرَ ذلك النَّاسُ. فقال علىٌّ: إنَّما اسْتَنْصَرْنَا على عَدُوِّنَا هذا. وعن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللهُ عنه قال (٣٩): إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان لا يَقْنُتُ في صَلَاةِ الفَجْرِ، إلَّا إذا دَعَا لِقَوْمٍ، أو دَعَا على قَوْمٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ، وحَدِيثُ أنَسٍ يَحْتَمِلُ أنَّه أرَادَ طُولَ القِيَامِ، فإنَّه يُسَمَّى قُنُوتًا. وقُنُوتُ عمرَ يَحْتَمِلُ أنَّه كان في أوْقَاتِ النَّوَازِلِ؛ فإنَّ أكْثَرَ الرِّوَايَاتِ عنه أنَّه لم يَكُنْ يَقْنُتُ، ورَوَى ذلك عنه جَمَاعَةٌ، فَدلَّ على أنَّ قُنُوتَه كان في وَقْتِ نَازِلَةٍ.

فصل: فإن نَزَلَ بالمُسْلِمينَ نَازِلَةٌ، فلِلْإِمَامِ أنْ يَقْنُتَ في صَلاةِ الصُّبْحِ. نَصَّ عليه أحمدُ. قال الأثْرَمُ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ سُئِلَ عن القُنُوتِ في الفَجْرِ؟ فقال: إذا نَزَلَ بالمُسْلِمِينَ أمْرٌ (٤٠)، قَنَتَ الإِمَامُ، وأمَّنَ مَنْ خَلْفَه. ثم قال: مثلُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 586 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.