مِن ذلك بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ في شَىْءٍ منها، إلَّا في آخِرِهَا. مُتَّفَقٌ عليه (١٠) وعن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قال: ثم أوْتَرَ بِخَمْسٍ، لم يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ. وفى لَفْظٍ: فَتَوَضَّأ، ثم صَلَّى سَبْعًا، أو خَمسًا، أوْتَرَ بِهِنَّ، لم يُسَلِّمْ إلَّا في آخِرِهِنَّ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (١١). وقال صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ (١٢): أَدْرَكْتُ النَّاسَ قبلَ الحَرَّةِ يَقُومُونَ بإحْدَى وأرْبْعِينَ رَكْعَةً، ويُوتِرُونَ بِخَمْسٍ، يُسَلِّمُونَ بينَ كلِّ اثْنَتَيْنِ، ويُوتِرُونَ بوَاحِدَةٍ، ويُصَلُّونَ الخَمْسَ جَمِيعًا. رَوَاه الأثْرَمُ. وأمَّا التِّسْعُ والسَّبْعُ، فَرَوَى زُرَارَةُ بنُ أوْفَى، عن سَعِيدِ بن هِشَامٍ، قال: قلتُ يَعْنى لِعائِشةَ: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أنْبِئِينى عن وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فقالت: كُنَّا نُعِدُّ له سِوَاكَهُ وطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ ما شَاءَ أن يَبْعَثَه، فَيَتَسَوَّكُ وَيتَوَضَّأُ، ويُصَلِّى تسْعَ (١٣) رَكَعَاتٍ، لا يَجْلِسُ فيها إلَّا في الثَّامِنَةِ، فَيْذكُرُ اللَّه ويَحْمَدُه ويَدْعُوهُ، ثم يَنْهَضُ ولا يُسَلِّمُ، ثم يَقُومُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ، ثم يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ ويَحْمَدُهُ (١٤) ويَدْعُوهُ، ثم يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بعد ما يُسَلِّمُ وهو قَاعِدٌ، فتلك إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَة يا بُنَىَّ، فلما أَسَنَّ رسولُ اللهِ ﷺ وأخَذَهُ اللَّحْمُ، أوْتَرَ بِسَبْعٍ، وصَنَعَ في الرَّكْعَتَيْنِ مثلَ [صُنْعِه في الأوَّلِ] (١٥). قال: فانْطَلَقْتُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُه
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 2, halaman 590
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 590 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1096)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.