Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 54

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. ٤ - مسألة: قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر).
  4. فصل

إذا كان كثيرًا أُخِذَ (٧٦) ما حَوْلَه، مِثْلَ السَّمْنِ.

وقال ابنُ عَقيلٍ: حَدُّ الجامِد ما إذا فُتِحَ وِعاؤهُ لم تَسِلْ أجْزاؤُه.

وظاهرُ ما رَوَيْناه عن أحمدَ خِلافُ هذا؛ فإن الدوشاب لا يكادُ يبلُغ هذا، وسَمنُ الحجازِ لا يكاد يَبْلغُهُ، والمقصودُ بالجمُودِ أن لا تَسْرِيَ النَّجاسةُ (٧٧)، وهذا حاصِلٌ بما ذكَرْناه، فيُقْتَصَرُ عليه.

فصل: وإن تنجَّس العَجِينُ ونحوُه فلا سَبِيلَ إلى تطْهيرِه؛ لأنه لا يُمْكِن غَسْلُه، وكذلك إن نُقِع السِّمْسِمُ أو شيءٌ مِن الحبوب في الماءِ النَّجِس، حتى انْتفَخ وابْتَلَّ، لم يطْهُرْ. قيل لأحمد، في سمسم نُقِع في تِيغَارٍ (٧٨)، فوقَعتْ فيه فأرةٌ، فماتت؟ قال: لا يُنْتَفَعُ بشيءٍ منه. قيل له: (٧٩) أفيُغْسَلُ مِرارًا حتى يذهبَ ذلك الماءُ؟ قال: أليس قد ابْتَلَّ مِن ذلك الماءِ، لا يَنْقَى منه وإن غُسِلَ.

إذا ثَبت هذا فإنَّ أحمدَ قال في العَجِين والسِّمْسِم: يُطْعَمُ النَّواضِحَ (٨٠)، ولا يُطْعَمُ لما يُؤْكَلُ لحمُه. يعني لما يُؤْكَلُ لَحْمُه قريبًا.

وقال مُجاهِد، وعَطاء، والثَّوْريُّ، وأبو عُبَيْد: يُطْعَمُ الدَّجاجَ.

وقال مالك، والشافعيُّ: يُطْعَم البَهائمَ.

وقال ابن الْمُنْذِر: لا يُطْعَمُ شيئًا؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ سُئل عن شُحومِ الْمَيْتَةِ تُطْلَى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتصْبِح بها الناسُ؟ فقال: "لَا، هُوَ حَرَامٌ" مُتَّفَقُ عليه، (٨١) وهذا في مَعْناه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 54 (SanadKitab #6910, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.