Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 599

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  3. ٢٤٦ - مسألة؛ قال: (مفصولة مما قبلها)
  4. فصل

اللَّيْلِ، فإنَّه إذا سَلَّمَ الإِمامُ لم يُسَلِّمْ معه، وقام فصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى يَشْفَعُ بها صَلَاتَهُ مع الإِمامِ. نصَّ عليه (٦٥). وقال: إن شَاءَ أقامَ على وِتْرِه (٦٦) وشَفَعَ إذا قَامَ. وإن شَاءَ صَلَّى مَثْنَى، مَثْنَى (٦٧). قال: ويَشْفَعُ مع الإِمامِ بِرَكْعَةٍ أحَبُّ إلىَّ. وسُئِلَ أحمدُ عمن أوْتَرَ، يُصَلِّى بعدَها مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: نعم، ولكنْ يكُونُ [بعد ضَجْعَةِ الوِتْرِ] (٦٨).

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأ في رَكَعَاتِ الوِتْرِ الثَّلَاثِ، في الأُوَلى بـ ﴿سَبِّحِ﴾، وفى الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفى الثَّالِثَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ. وقال الشَّافِعِىُّ: يَقْرأُ في الثَّالِثَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، والمُعَوّذَتَيْنِ. وهو قولُ مالِكٍ في الوِتْرِ. وقال في الشَّفْعِ: لم يَبْلُغْنِى فيه شيءٌ مَعْلُومٌ. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه سُئِلَ، يَقْرأُ بالمُعَوّذَتَيْنِ في الوِتْرِ؟ قال: ولِمَ لا يَقْرَأ، وذلك لما رَوَتْ عائشةُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأُولَى بـ ﴿سَبِّحِ﴾، وفى الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفى الثالثة، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، والمُعَوِّذَتَيْنِ، رَوَاه ابنُ مَاجَه (٦٩). ولَنا، ما رَوَى أُبَىُّ بنُ كَعْبٍ، قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يُوتِرُ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. رَوَاه أبو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 599 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.