Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. ٢٥١ - مسألة؛ قال: (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو يسكر، أعاد)

حالِه، والمُخْفِى لها مَن يُصَلِّى خَلْفَه مَعْذُورٌ، وهذا له أثرٌ في صِحَّةِ الصَّلَاةِ، ولهذا لم تَجِب الإِعَادَةُ خَلْفَ المُحْدِثِ والنَّجِسِ إذا لم يُعْلَمْ حَالُهُما؛ لِخَفاءِ ذلك مِنْهُما. وَوَجَبَتْ على المُصَلِّى خَلْفَ الكافِرِ والأُمِّىِّ؛ لِظُهُورِ حالِهما غالِبًا. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه لا يُصَلِّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ بِحَالٍ. قال، في رِوَايَةِ أبى الحَارِثِ: لا يُصَلِّى خَلْفَ مُرْجِىءٍ ولا رَافِضىٍّ، ولا فاسِقٍ، إلَّا أن يَخَافَهُم فَيُصَلِّى، ثم يُعِيدُ. وقال أبو دَاوُدَ، قال أحمدُ: متى ما صَلَّيْتَ خَلْفَ من يَقُولُ القُرْآنَ مَخْلُوقٌ. فأَعِدْ. قلتُ: وتَعْرِفُه. قال: نعم. وعن مالِكٍ، أنَّه لا يُصَلِّى خَلْفَ أهْلِ البِدَعِ. فحَصَلَ مِن هذا أنَّ مَن صَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ مُعْلِنٍ بِبِدْعَتِه، فعليه الإِعادةُ. ومن لم يُعْلِنْها ففِى الإِعَادَةِ خَلْفَه رِوَايتانِ. وأبَاحَ الحسنُ، وأبو جعفرٍ، والشَّافِعِىُّ الصلَاةَ خَلْفَ أهْلِ البِدَعِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (٣). ولأنَّه رَجُلٌ صلاتُه صَحِيحَةٌ، فَصَحَّ الائْتِمَامُ به كغَيْرِه. وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمرَ يُصَلِّى مع الخَشَبِيَّةِ (٤) والخَوَارِجِ زَمَنَ ابنِ الزُّبَيْرِ، وهم يَقْتَتِلُونَ. فقِيلَ له: أتُصَلِّى مع هؤلاءِ، ومع هؤلاءِ، وبَعْضُهم يَقْتُلُ بعْضًا؟ فقال: مَن قال: حَىَّ علَى الصَّلَاةِ. أَجَبْتُه، ومَن قال: حَىَّ على الفَلَاحِ. أجَبْتُه، ومَن قال: حَىَّ على قَتْلِ أَخِيكَ المُسْلِم، وأَخْذِ مَالِه. قلتُ: لا. رَوَاهُ سَعِيدٌ. وقال ابنُ المُنْذِرِ، وبعضُ الشَّافِعِيَّةِ: من نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِه كالذى [يَكْذِبُ على اللَّه أو رسولِهِ] (٥) بِبِدْعَتِه، لا نُصَلِّى خَلْفَه، ومن لا نُكَفِّرهُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 18 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.