Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. ٢٥٤ - مسألة؛ قال: (وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل، أعاد الصلاة)
  4. فصل

إلهَ إلَّا اللهُ، فَإذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّهَا" (١٥). وقال بعضُهم: إن صَلَّى في دارِ الإِسْلامِ فليْس بِمُسْلِمٍ؛ لأنَّه قد يَقْصِدُ الاسْتِتارَ بالصلاةِ، وإخْفاءَ دِينِه، وإن صَلَّى في دارِ الحَرْبِ فهو مُسْلِمٌ؛ لأنَّه لا تُهْمَةَ في حَقِّه. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ ﷺ: "نُهِيتُ عن قَتْلِ المُصَلِّينَ" (١٦). وقال: "بَيْنَنَا وبَيْنَهُم الصَّلَاةُ" (١٧). فَجَعَلَ الصَّلاةَ حَدًّا بين الإِسْلامِ والكُفْرِ، فَمن صَلَّى فقد دَخلَ في حَدِّ الإِسْلامِ، وقال في المَمْلُوكِ: "فإذا صَلَّى فَهُوَ أخُوكَ" (١٨).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 36 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.