وامْرَأةٌ، وكانوا في تَطَوُّعٍ، قَامَا خَلْفَ الإِمامِ والمَرْأَةُ خَلْفَهُما. كما رَوَى أنَسٌ، أن رَسولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بهم، قال: فَصَفَفْتُ أنا واليَتِيمُ وَرَاءَهُ، والمَرْأةُ خَلْفَنَا، فصَلَّى لنا رَسولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثم انْصَرَفَ. مُتَّفَقٌ عليه (١٣). وإن كانت فَرْضًا جَعَلَ الرَّجُلَ عن يَمِينِه، والغُلَامَ عن يَسَارِهِ، كما فَعَلَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ بِعَلْقَمَةَ والأسْوَدِ، ورَوَاهُ عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه فَعَلَ ذلك. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١٤). وإن وَقَفَا جَمِيعًا عن يَمينِه فلا بَأْسَ، وإن وَقَفَا وَرَاءَهُ. فرَوَى الأثْرَمُ أنَّ أحْمدَ تَوَقَّفَ في هذه المَسألةِ، وقال: ما أدْرِى. فَذُكِرَ له حَدِيثُ أنَسٍ. فقال: ذاك في التَّطَوُّعِ. واخْتَلَفَ أصْحَابُنا فيه، فقال بَعْضُهم: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ لا يَصْلُحُ إمَامًا لِلرِّجَالِ في الفَرائِضِ (١٥) فلم يُصافِّهم كالمَرْأَةِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَصِحُّ؛ لأنَّه يَصِحُّ أنْ يُصَافَّ الرَّجُل في النَّفْلِ فصَحَّ في الفَرْضِ، كالمُتَنَفِّلِ يَقِفُ مع المُفْتَرِضِ، ولا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ مصافَّتِه صِحَّةُ إمَامَتِه، بدَلِيلِ الفاسِقِ والعَبْدِ والمُسَافِرِ في الجُمُعَةِ، والمُفْتَرِضِ مع المُتَنَفِّلِ، ويُفَارِقُ المَرْأَةَ؛ لأنَّه يَصِحُّ أن
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 3, halaman 40
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 40 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.