Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة
  3. ٢٥٦ - مسألة؛ قال: (وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
  4. فصل

الرِّجالِ، ولم تَفْسُدْ صَلاتُها، فصلاةُ مَن يَلِيها أَوْلَى.

٢٥٦ - مسألة؛ قال: (وصَاحِبُ البَيْتِ أحَقُّ بالْإِمَامَةِ إلَّا أن يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ)

وجُمْلَتُه أنَّ الجَماعةَ إذا أُقِيمَتْ في بيتٍ، فصَاحِبُه أوْلَى بالإِمامةِ من غيرِه، وإنْ كان فيه مَن هو أَقْرَأُ منه وأَفْقَه، إذا كان ممَّن يُمْكِنُه إمامَتُهم، وتَصِحُّ صَلَاتُهم وَرَاءَه، فَعَلَ ذلك ابنُ مَسْعُودٍ، وأبو ذَرٍّ، وحُذَيْفَةُ، وقد ذَكَرْنا حَدِيثَهم (١)، وبه قال عَطاءٌ، والشَّافِعِيُّ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، والأصْلُ فيه قولُ النَّبِيِّ ﷺ: "ولا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ، ولا في سُلْطَانِهِ، ولا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بإذْنِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغيرُه (٢). ورَوَى مالِكُ بنُ الحُوَيْرِثِ، عن النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُم ولْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ". رَوَاه أبو دَاوُدَ (٣). وإن كان في البيتِ ذُو سُلْطَانٍ فهو أحَقُّ مِن صَاحِبِ البَيْتِ؛ لأنَّ وِلَايَتَهُ على البَيْتِ وعَلَى صاحِبِه وغيرِه، وقد أَمَّ النَّبِيُّ ﷺ عِتْبَانَ بنَ مالِكٍ وأَنَسًا في بُيُوتِهِمَا (٤).

فصل: وإمَامُ المَسْجِدِ الرَّاتِبِ أوْلَى من غيرِه؛ لأنَّه في مَعْنَى صاحِبِ البَيْتِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 42 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.