Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. ٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور وما دونها في الخلقة).

فصل: وفي الوَزَغِ (١٩) وَجْهان:

أحدهما، لا ينْجُس بالموتِ؛ لأنه لا نَفْسَ له سائلةً، أَشْبَهَ العَقْرَبَ، ولأنه إن شَكَّ في نَجاستِه فالماءُ يَبْقَى علَى أصْلِه في الطهارة.

والثاني، أنه ينجُس؛ لما رُوِىَ عن علىٍّ ﵁، أنه كان يقول: إن ماتَتِ الوَزَغَةُ أو الفأرةُ في الحُبِّ يُصَبُّ ما فِيه، وإذا ماتتْ في بئرٍ فانْزَحْها حتى تَغْلِبَكَ.

فصل: وإذا مات في الماءِ حيوانٌ لا يُعْلَمُ، هل ينجُس بالموت أم لا؟ فالماء طاهرٌ. لأنَّ الأصْلَ طَهارتهُ، والنجاسةُ مَشْكوكٌ فيها، فلا نَزُولُ عن اليَقِينِ بالشَّكِّ.

وكذلك الحكمُ إن شَرِبَ منه حيوانٌ يُشَكُّ في نجاسةِ سُؤْرِه وطهارتِه؛ لما ذكرْنا.

٧ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ كُلِّ بَهِيمَةٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، إِلَّا السِّنَّوْرَ (١) وَمَا دُونَهَا في الْخِلْقَةِ).

السُّؤْر. فَضْلَةُ الشُّرْب. والحيوان قسمان: نَجِس، وطاهر. فالنَّجِسُ نوعان:

أحدهما، ما هو نَجِسٌ، راويةً واحدة، وهو الكلب، والخنزير، ومَا توَلَّد منهما، أو من أحدِهما، فهذا نَجِسٌ؛ عَيْنُه، وسُؤْرهُ، وجميعُ ما خرَج منه، رُوِىَ ذلك عن عُرْوَةَ (٢)، وهو مذهبُ الشافعيِّ، وأبى عُبَيْد، وهو قَوْلُ أبي حنيفة في السُّؤْرِ خاصَّة.

وقال مالك، والأَوْزاعِيُّ، وداود (٣): سُؤْرُهما طاهر، يُتَوَضَّأُ به ويُشْرَب، وإن وَلغَا في طعامٍ لم يحرُمْ أكلُه.

وقال الزُّهْريُّ: يَتَوَضَّأُ به إذا لم يَجِدْ غيرَه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 64 (SanadKitab #6910, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.