Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. ٢٧٠ - مسألة؛ قال: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه)

بنِيَّتِها (٣)، ولَزِمَهِ الإِتْمَامُ، ولأنَّ الإِتْمَامَ أصْلٌ (٤)، وإنما أُبِيحَ تَرْكُه بِشَرْطٍ، فإذا زَالَ الشَّرْطُ عادَ الأصْلُ إلى حالهِ.

فصل: وإذا قَصَرَ المُسَافِرُ مُعْتَقِدًا لِتَحْرِيمِ القَصْرِ، لم تَصِحَّ صلاتُه؛ لأنَّه فَعَلَ ما يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَه، فلم يَقَعْ مُجْزِئًا، كمَنْ صَلَّى يَعْتَقِدُ أنَّه مُحْدِثٌ، ولأنَّ نِيَّةَ التَّقَرُّبِ بالصَّلَاةِ شَرْطٌ، وهذا يَعْتَقِدُ أنَّه عَاصٍ، فلا (٥) تَحْصُلُ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ.

٢٧٠ - مسألة؛ قال: (والصُّبْحُ والمَغْرِبُ لا يُقْصَرَانِ، وهذا لا خِلَافَ فيه)

قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أن لا يَقْصُرَ في صلاةِ المَغْرِبِ والصُّبْحِ، وأن القَصْرَ إنَّما هو في الرُّبَاعِيَّةِ، ولأن الصُّبْحَ رَكْعتانِ، فلو قُصِرَتْ صارتْ رَكْعَةً، وليسَ في الصَّلَواتِ (١) رَكْعَةٌ إلا الوِتْرَ، والمَغْرِبُ وِتْرُ النَّهَارِ، فلو قُصِرَ منها رَكْعَةٌ لم تَبْقَ وِتْرًا، وإن قُصِرَت اثْنَتَانِ صَارَتْ رَكْعَةً، فيكون إجْحَافًا بها، وإسْقَاطًا لأكْثَرها. وقد رَوَى علىُّ بنُ عَاصِمٍ، عن دَاوُدَ بن أبي هِنْدٍ، عن عامِرٍ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالت: افْتَرَض اللهُ الصَّلَاةَ على نَبيِّكُمْ ﷺ بمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إلَّا صَلَاةَ المَغْرِبِ، فلمَّا هَاجَرَ إلى المَدِينَة، فأقَامَ بها، واتَّخَذَها دَارَ هِجْرَةٍ، زَادَ إلى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلَاةَ الغَدَاةِ؛ لِطُولِ القِرَاءَةِ فيها، وإلَّا صَلَاةَ الجُمُعةِ لِلْخُطْبَةِ، وإلَّا صَلاةَ المَغْرِبِ فإنَّها وِتْرُ النَّهَارِ، فَافْتَرَضَها اللهُ على عِبَادِهِ إلَّا هذه الصَّلَواتِ (١)، فإذا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ التي كان

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 121 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.