مُخَيَّرٌ بين فِعْلِه وتَرْكِه، كسَائِرِ الرُّخَصِ. وقال يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ: قلتُ لِعمرَ بنِ الخَطَّابِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فقال: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه، فسَألْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بها عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وهذا يَدُلُّ على أنَّه رُخْصَةٌ، وليس بِعَزِيمَةٍ، وأنَّها مَقْصُورَةٌ. ورَوَى الأسْوَدُ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: خَرَجْتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ في عُمْرَةِ رمضانَ، فأفْطَرَ وصُمْتُ، وقَصَرَ وأتمَمْتُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، بأبى أنْتَ وَأُمِّى، أفْطَرْتَ وصُمْتُ، وقَصَرْتَ وأتْمَمْتُ. فقال: أحْسَنْتِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ، في "مُسْنَدِه" (٣). وهذا صَرِيحٌ في الحُكْمِ. ولأنَّه لو ائْتَمَّ بمُقِيمٍ صَلَّى أرْبَعًا، وصَحَّتِ الصلاةُ، والصلاةُ لا تَزِيدُ بالائْتِمامِ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وفى إجْمَاعِ الجُمْهُورِ من الفُقَهاءِ على أن المُسَافِرَ إذا دَخَلَ في صلاةِ المُقِيمِينَ، فأدْرَكَ منها رَكْعَةً أن يَلْزَمَهُ أَرْبَعٌ، دَلِيلٌ وَاضِحٌ على أن القَصْرَ رُخْصَةٌ، إذ لو كان فَرْضُه رَكْعَتَيْنِ لم يَلْزَمْهُ أرْبَعٌ بحالٍ. ورَوَى بإسْنَادِهِ، عن عَطَاءٍ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُتِمُّ في السَّفَرِ ويَقْصُرُ (٤). وعن أَنَسٍ، قال: كُنَّا - أَصْحَابَ رسولِ اللهِ ﷺ نُسَافِرُ، فَيُتِمُّ بَعْضُنَا، ويَقْصُرُ بَعْضُنَا، ويَصُومُ بَعْضُنَا، ويُفْطِرُ بَعْضُنَا، فلا يَعِيبُ أحَدٌ على أحَدٍ (٥).
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 3, halaman 123
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 123 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.