Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. ٧ - مسألة؛ قال: (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها، إلا السنور وما دونها في الخلقة).

كان في قُدورِهم، فإنه نجسٌ (٣٢)، لأنَّ (٣٣) ذَبْحَ ما لا يَحِلُّ أكلُه لا يُطَهِّرُه.

القسم الثاني؛ طاهِرٌ في نفسِه، وسُؤْرِه وعَرَقِه، وهو ثلاثة أضْرُبٍ:

الأول، الآدَمِىُّ، فهو طاهِرٌ، وسُؤْرُه طاهر، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، عند عامَّةِ أهلِ العلم، إلا أنه حُكِىَ عن النَّخَعِىِّ أنه كَرِهَ سُؤْرَ الحائض، وعن جابر بن زيد، لا يَتَوَضَّأ منه، وقد ثبَت أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "الْمُؤْمِنُ [لا يَنْجُسُ"] (٣٤). وعن عائشة، أنها كانتْ تَشْرَبُ مِن الإِناءِ، وهى حائضٌ، فيأخذُه رسولُ اللَّه ﷺ فيضَعُ فَاهُ علَى موضِع فِيهَا، فيشْربُ، وتَتَعَرَّقُ العَرْقَ (٣٥) فيأخذُه فيضَعُ فَاهُ علَى مَوْضِع فِيهَا. روَاهُ مسلم (٣٦)، وكانتْ تغسِلُ رأسَ رسولِ اللَّه ﷺ وهى حائِضٌ. مُتَّفَقٌ عليه (٣٧)، وقال لعائشة: "نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ (٣٨) مِنَ المَسْجِدِ"

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 69 (SanadKitab #6910, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.