Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 147

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. ٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم)

فائْتِمَامُ المُفْتَرِضِ بالمُتَنَفِّلِ جائِزٌ، على ما مَضَى.

فصل: وإنْ أمَّ المُسَافِرُ مُسافِرِينَ، فنَسِىَ فصلاهَا تَامَّةً، صَحَّتْ صلاتُه وصلاتُهم، ولا يَلْزَمُ لذلك سُجُودُ سَهْوٍ؛ لأنَّها زِيَادَةٌ لا يُبْطِلُ الصلاةَ عَمْدُها، فلا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِها، كزِيَاداتِ الأقْوَالِ، مثلِ القِرَاءَةِ في السُّجُودِ والقُعُودِ، وهل يُشْرَعُ السُّجُودُ لها؟ يُخَرَّجُ على الرِّوَايَتَيْنِ في الزِّياداتِ المَذْكُورَة. واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ أَنَّه لا يَحْتاجُ إلى سُجُودٍ؛ لأنَّه أتَى بالأصْلِ فلم يَحْتَجْ إلى جُبْرانٍ. ووَجْهُ مَشْرُوعِيَّتِه أنَّ هذه زِيادَةٌ نَقَصَتِ الفَضِيلَةَ، وأخَلَّتْ بالكَمَالِ، فأشْبَهَتِ القِراءةَ في غير مَحَلِّها، وقِرَاءَةَ السُّورَةِ في الأُخْرَيَيْنِ. وإذا ذَكَرَ الإِمامُ بعد قِيَامِه إلى الثَّالِثَة، لم يَلْزَمْهُ الإِتْمَامُ، وله أن يَجْلِسَ، فإنَّ المُوجبَ لِلْإِتْمامِ نِيَّتُه، أو الائْتِمامُ بمُقِيمٍ، ولم يُوجَدْ واحِدٌ منهما. وإنْ عَلِمَ المَأْمُومُ أنَّ قِيَامَه لِسَهْوٍ، وسَبَّحُوا به، لم يَلْزَمْهُ مُتَابَعَتُه؛ لأنَّه سَهْوٌ فلا يَجِبُ اتِّبَاعُه فيه، ولهم مُفارَقَتُه إن لم يَرْجِعْ، كما لو قامَ إلى ثَالِثَة في الفَجْرِ، وإنْ تَابَعُوهُ لم [تبْطُلْ صلاتُهم؛ لأنَّها زيادةٌ لا] (٥) تُبْطِلُ صلاة الإِمَامِ، فلا تَبْطُلُ صَلَاةُ المَأْمُومِ بمُتَابَعَتِه فيها، كزِيَاداتِ الأقْوَالِ، ولأنَّهم لو فارَقُوا الإِمامَ، وأَتَمُّوا، صَحَّتْ صلاتُهم، فمع مُوَافَقَتِه أوْلَى. وقال القاضي: تَفْسُدُ صلاتُهم؛ لأنَّهم زَادُوا رَكْعَتَيْنِ عَمْدًا. وإنْ لم يَعْلَمُوا هلْ قَامَ سَهْوًا أو عَمْدًا، لَزِمَهُم مُتَابَعَتُه، ولم يكنْ لهم مُفَارَقَتُه، لأنَّ حُكْمَ وُجُوبِ المُتَابَعَةِ ثَابِتٌ. فلا يزُولُ بالشَّكِّ.

٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نَوَى المُسَافِرُ الإِقَامَةَ في بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إحْدَى وعِشْرِينَ صَلَاةً، أَتَمَّ)

المَشْهُورُ عن أحمدَ، ﵀، أنَّ المُدَّةَ التي تُلْزِمُ المُسَافِرَ الإِتْمامَ بِنِيَّةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 147 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.