Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 152

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. ٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم)
  4. فصل

يَرْجِعَ إلى مَكَّةَ، فلا يُقِيمُ بها حتى يَنْصَرِفَ، فهذا يُصَلِّى بِعَرَفَةَ رَكْعَتَيْنِ؛ لأنَّه حين خَرَجَ من مَكَّةَ أنْشَأَ السَّفَرَ، [إلى بلدِه، ليس على أنَّ عَرَفَةَ سَفَرُه، كمَن كان أنْشأَ السَّفَرَ] (٢١)، فهو في سَفَرٍ من حِينِ خَرَجَ من مَكَّةَ. ولو أنَّ رَجُلًا كان مُقِيمًا ببَغْدَادَ، فأرَادَ الخُرُوجَ إلى الكُوفَةِ، فعَرَضَتْ له حَاجَةٌ بالنَّهْرَوَانِ (٢٢)، ثم رَجَعَ فمَرَّ ببَغْدَادَ ذَاهِبًا إلى الكُوفَةِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إذا كان يَمُرُّ ببَغْدَادَ مُجْتَازًا، لا يُرِيدُ الإِقامَةَ بها. وإن كان الذي خَرَجَ إلى عَرَفَةَ في نِيَّتِه الإِقَامَةُ بمَكَّةَ إذا رَجَعَ، فإنَّه لا يَقْصُرُ بِعَرَفَة، ولذلك أهْلُ مَكَّةَ لا يَقْصُرُونَ. وإن صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ (٢٣) مَكِّىٍّ يَقْصُرُ الصلاةَ بعَرَفَة رَكْعَتَيْنِ، ثم قام (٢٤) بعدَ صلاةِ الإِمَامِ، فأضافَ إليها رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، صَحَّتْ صلاتُه (٢٥)؛ لأنَّ المَكِّىَّ يَقْصُرُ بِتَأْوِيلٍ، فَصَحَّتْ صلاةُ مَن يَأْتَمُّ به.

فصل: وإذا خَرَجَ المُسَافِرُ، فذَكَرَ حَاجَةً، فرَجَعَ إليها، فله القَصْرُ في رُجُوعِه، إلَّا أنْ يكونَ نَوَى أن يُقِيمَ إذا رَجَعَ مُدَّةً تَقْطَعُ القَصْرَ، أو يكونَ أهْلُه أو مالُه في البَلَدِ الذي رَجَعَ إليه؛ لما ذَكَرْنَا. هكذا حُكِىَ عن أحمدَ. وقولُه، في الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: أتَمَّ، إلَّا أنْ يكونَ مَارًّا. يَقْتَضِى أنَّه إذا قَصَد أخْذَ حَاجَتِه، والرُّجُوعَ من غيرِ إقامَةٍ، أنَّه يَقْصُرُ. والشَّافِعِىُّ يرَى له القَصْرَ، ما لم يَنْوِ في رُجُوعِه الإِقَامَةَ في البَلَدِ أرْبَعًا، قال: ولو [أتَمَّ كان] (٢٦) أحَبَّ إلَىَّ. وقال مالِكٌ: يُتِمُّ حتى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 152 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.