Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. ٢٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء، لم تجب عليهم الجمعة)
  4. فصل

والثَّانِى، أن يَكُونُوا أرْبَعِينَ. والثَّالِث، الذُّكُورِيَّةُ. والرَّابِع، البُلُوغُ. والخَامِس، العَقْلُ. والسَّادِسُ، الإِسْلامُ. والسَّابِع، الاسْتِيطانُ. وهذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، فأمَّا القَرْيَةُ فيُعْتَبَرُ أنْ تَكُونَ مَبْنِيَّةً بما جَرَتِ العادَةُ بِبِنَائِها به، مِن حَجَرٍ أو طِينٍ أو لَبِنٍ أو قَصبٍ أو شَجَرٍ ونَحْوِه، فأمَّا أَهْلُ الخِيَامِ وبُيُوتِ الشَّعَر والخَرْكاآت (١) فلا جُمُعَةَ عليهم، ولا تَصِحُّ منهم؛ لأنَّ ذلك لا يُنْصَبُ للاسْتِيطانِ غَالِبًا، وكذلك كانت قَبَائِلُ العَرَبِ حَوْلَ المَدِينَةِ، فلم يُقِيمُوا جُمُعَةً، ولا أمَرَهُم بها النَّبِيُّ ﷺ، ولو كان ذلك لم يَخْفَ، ولم يُتْرَكْ نَقْلُه، مع كَثْرَتِه وعُمُوم البَلْوَى به، لكن إنْ كانوا مُقِيمِينَ بِمَوْضِعٍ يَسْمَعُونَ النِّداءَ، لَزِمَهُم السَّعْىُ إليها، كأهْلِ القَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ إلى جانِبِ المِصْرِ. ذَكَره القاضي. ويُشْتَرَطُ في القَرْيَةِ أيضًا أن تكونَ مُجْتَمِعَةَ البِناءِ بما جَرَتِ العادَةُ في القَرْيَةِ الواحِدَةِ، فإن كانت مُتَفَرِّقَةَ المنازِلِ تَفَرُّقًا لم تَجْرِ العادَةُ به، لم تَجِبْ عليهم الجُمُعَةُ، إلَّا أن يَجْتَمِعَ منها ما يَسْكُنُه أرْبَعُونَ، فَتَجِبُ الجُمُعَةُ بهم، ويَتْبَعُهُم الباقُونَ، ولا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ البُنْيانِ بَعْضِه بِبَعْضٍ، وحُكِىَ عن الشَّافِعِىِّ أنَّه شَرْطٌ، ولا يَصِحُّ؛ لأنَّ القَرْيَةَ (٢) المُتَقَارِبَةَ البُنْيانِ قَرْيَةٌ مَبْنِيَّةٌ على ما جَرَتْ به عَادَةُ القُرَى، فأشْبَهَتِ المُتَّصِلَةَ؛ ومتى كانت القَرْيَةُ لا تَجِبُ الجُمُعَةُ على أهْلِها بأَنْفُسِهِمْ، وكانوا بِحَيْثُ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ من مِصْرٍ (٣)، أو من قَرْيَةٍ تُقامُ فيها الجُمُعَةُ، لَزِمَهُم السَّعْىُ إليها؛ لِعُمُومِ الآيةِ.

فصل: فأما الإِسْلامُ والعَقْلُ والذُّكُورِيَّةُ، فلا خِلافَ في اشْتِرَاطِها، لِوُجُوبِ الجُمُعَةِ وانْعِقَادِها؛ لأنَّ الإِسْلامَ والعَقْلَ شَرْطانِ لِلتَّكْلِيفِ وصِحَّةِ العِبادَةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 203 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.