Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. ٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم)
  4. فصل

بالخُطْبَةِ، وقد حَصَلَ سَمَاعُها في العِيدِ، فأجْزَأ (١٩) عن سَمَاعِها ثانِيًا، ولأنَّ وَقْتَهُما واحِدٌ بما بَيَّنَّاهُ، فسَقَطَتْ إحْدَاهُما بالأُخْرَى، كالجُمُعَةِ مع الظُّهْرِ، وما احْتَجُّوا به مَخْصُوصٌ بما رَوَيْنَاهُ، وقِياسُهم مَنْقُوضٌ بالظُّهْرِ مع الجُمُعَةِ، فأمَّا الإِمامُ فلم تَسْقُطْ عنه؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: "وإنَّا مُجَمِّعُونَ". ولأنَّه لو تَرَكَها لامْتَنَع فِعْلُ الجُمُعَةِ في حَقِّ مَن تَجِبُ عليه، ومَن يُرِيدُها ممَّن سَقَطَتْ عنه، بخِلافِ غيرِه من النَّاسِ.

فصل: وإن قَدَّمَ الجُمُعَةَ فصَلَّاها في وَقْتِ العِيدِ، فقد رُوِيَ عن أحمدَ، قال: تُجْزِئُ الأُولَى (٢٠) منهما، فعلَى هذا تُجْزِئُه عن العِيدِ والظُّهْرِ، ولا يَلْزَمُه شيءٌ إلى العَصْرِ، عندَ مَن جَوَّزَ الجُمُعَةَ في وَقْتِ العِيدِ. وقد رَوَى أبو دَاوُدَ، بإسْنَادِهِ عن عَطاءٍ، قال: اجْتَمَعَ يومُ الجُمُعَةِ ويومُ فِطْرٍ على عهدِ ابنِ الزُّبَيْرِ، فقال: عِيدَانِ قد اجْتَمَعَا في يَوْمٍ واحِدٍ، فجَمَعَهُما وصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً (٢١)، فلم يَزِدْ عليهما حتى صَلَّى العَصْرَ. وَرُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه بَلَغَهُ فِعْلُ ابنِ الزُّبَيْرِ، فقال: أصَابَ السُّنَّةَ (٢٢). قال الخَطَّابِيُّ: وهذا لا يَجُوزُ أن يُحْمَلَ إلَّا على قولِ مَن يَذْهَبُ إلى تَقْدِيمِ الجُمُعَةِ قبلَ الزَّوَالِ، فعلَى هذا يكون ابنُ الزُّبَيْرِ قد صَلَّى الجُمُعَةَ فسَقَطَ العِيدُ، والظُّهْرُ، ولأنَّ الجُمُعَةَ إذا سَقَطَتْ مع تَأَكُّدِها، فالعِيدُ أَوْلَى أن يَسْقُطَ بها، أمَّا إذا قَدَّمَ العِيدَ فإنَّه يَحْتَاجُ إلى أن يُصَلِّيَ الظُّهْرَ في وَقْتِها إذا لم يُصَلِّ الجُمُعَةَ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 243 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.