Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. ٨ - مسألة؛ قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة؛ من ولوغ كلب، أو بول، أو غيره، فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب).
  4. فصل

اسْتَعْملتْ في إزالتهِ شيئًا يُزِيلُه كالمِلْح وغيرِه، فحَسَنٌ؛ لِمَا رَوَى أبو داود، بإسْنادِه عن امرأةٍ من غِفَار، أَنَّ النبيَّ ﷺ أرْدَفَها علَى حَقِيبَتهِ، فحاضَتْ، قالتْ: فنزلْتُ، فإذا بها دَمٌ مِنِّى، فقال: "مَالَكِ؟ لَعَلَّك نَفِسْتِ"؟ . قلتُ: نعم. قال: "فَأَصْلِحِى مِنْ نَفْسكِ، ثُمَّ خُذِى إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِى فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِى مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ (٣٦) ".

قال الخَطَّابِىُّ: فيه مِن الفِقْه؛ جَوازُ اسْتعمالِ المِلْح، وهو مَطْعُومٌ، في غَسْل الثوبِ وتَنْقِيَتِه مِن الدَّم، فعلَى هذا يجوزُ غَسْلُ الثيابِ بالعَسَلِ، إذا كان يُفْسِدُه (٣٧) الصَّابون، وبالخلِّ إذا أصابَه (٣٨) الحِبْرُ، والتَّدَلُّكُ بالنُّخالةِ، وغَسْلُ الأيْدِى بها، والبِطِّيخِ ودَقِيقِ البَاقِلَّا، وغيرها من الأشْياءِ التي لها قُوَّةُ الجِلَاء. واللَّه أعلمُ.

فصل: فإذا كان في الإِناءِ خَمْرٌ أو شِبْهُه مِن النَّجاسات التي يتَشَرَّبُها الإِناءُ، ثم متى جُعِلَ فيه مائِعٌ سِوَاهُ ظهرَ فيه طَعْمُ النجاسة، [أو لَوْنُها لم يَطْهُرْ بالغَسْل؛ لأن الغَسْلَ لا يسْتَأْصِلُ أجْزاءَ النجاسة] (٣٩) مِن جِسْمِ الإِناء، فلم يُطَهِّرْهُ، كالسِّمْسِم إذا ابْتَلَّ بالنجاسة.

قال الشيخ أبو الفرَج المَقْدِسِىُّ (٤٠) في "المُبْهِج" (٤١): آنِيَةُ الخمرِ منها المُزَفَّتُ، فتطْهُر بالغَسْلِ؛ لأن الزِّفْتَ يمْنَعُ وُصولَ النجَاسَةِ إلى جسم الإِناء، ومنها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 81 (SanadKitab #6910, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.