Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. ٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ)
  4. فصل

الرُّؤْيَةِ، لم يَصِحَّ. وأمَّا إنْ كانوا في الرَّحْبَةِ أو الطَّرِيقِ، فليْسَ بينهم إلَّا بابُ المَسْجِدِ، ويَسْمَعُونَ حِسَّ الجَماعَةِ، ولم يَفُتْ إلَّا الرُّؤْيَةُ، فلم يَمْنَعْ من الاقْتِداءِ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ﴿الم﴾ السَّجْدَة (٢٩). و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٣٠) نَصَّ عليه أحمدُ؛ لما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ كان يَقْرَأُ في صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ (٣١). و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ (٣٢). رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (٣٣). قال أحمدُ، ﵀: ولا أُحِبُّ أن يُدَاوِمَ عليها، لئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أنَّها مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ. ويَحْتَمِلُ أن يُسْتَحَبَّ المُداوَمَةُ عليها (٣٤)؛ لأنَّ لَفْظَ الخَبَرِ يَدُلُّ عليها، وكان النَّبِىُّ ﷺ إذا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وداوَم (٣٥) عليه، وكان عَمَلُه دِيمَةً (٣٦).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 252 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.