Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. ٣٢٠ - مسألة؛ قال: (يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، يجهر بالقراءة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام فعل مثل ذلك، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم)
  4. فصل

والصَّدَقَةُ، والعِتْقُ، والتَّقَرُّبُ إلى اللَّه تعالى بما اسْتَطاعَ؛ لخَبَرِ عائشةَ هذا. وفى خَبَرِ أبى موسى: "فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، وَدُعَائِه، واسْتِغْفَارِه" (٢٣). ورُوِىَ عن أسْمَاء، أنَّها قالتْ: إنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بالعِتْقِ في الكُسُوفِ (٢٤). ولأنَّه تَخْوِيفٌ من اللَّه تعالى، فَيَنْبَغِى أنْ يُبَادِرَ إلى طَاعَةِ اللهِ تعالى، لِيكْشِفَه عن عِبادِه.

فصل: ومُقْتَضَى مذهبِ أَحمدَ أنَّه يجوزُ أن يُصَلِّىَ صلاةَ الكُسُوفِ على كلِّ صِفَةٍ رُوِيَتْ عن النَّبِىِّ ﷺ، كقَوْلِه في صلاةِ الخَوْفِ، إلَّا أنَّ اخْتِيارَهُ من ذلك الصلاة على الصِّفَةِ التي ذَكَرْنا. قال أحمدُ، ﵀: رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، وعائشةُ، في صلاةِ الكُسُوفِ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وأرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وأمَّا علىٌّ فيقول: سِتُّ رَكَعَاتٍ وأرْبَعُ سَجَدَاتٍ. [فذَهَبَ إلى قولِ ابنِ عَبَّاسٍ وعائشةَ. وَرُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وأرْبَعَ سَجَدَاتٍ] (٢٥). وكذلك حُذَيْفَةُ. وهذا قولُ إسحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ. وبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قالوا: تجوزُ صلاةُ الكُسُوفِ على كلِّ صِفَةٍ صَحَّ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَها، وقد رُوِىَ عن عائشةَ وابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ، وأرْبَعَ سَجَدَاتٍ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦). وَرُوِىَ عنه أنَّه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 329 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.