مذهبُ إسْحاقَ، وأبى ثَوْرٍ. قال القاضي: ولا يُصَلِّى لِلرَّجْفَةِ، والرِّيحِ الشَّدِيدَةِ، والظُّلْمَةِ، ونَحْوِها. وقال الآمِدِىُّ: يُصَلِّى لذلك، ولِرَمْىِ الكَواكِبِ والصَّواعِقِ وكَثْرَةِ المَطَرِ. وحَكاهُ عن ابنِ أبي موسى. وقال أصْحَابُ الرَّأْىِ: الصَّلَاةُ لِسَائِرِ الآياتِ حَسَنَةٌ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّلَ الكُسُوفَ بأنَّه آيةٌ من آياتِ اللهِ تَعالى، يُخَوِّفُ بها عِبادَهُ، وصَلَّى ابنُ عَبَّاسٍ لِلزَّلْزَلَةِ بالبَصْرَةِ. رَوَاه سَعِيدٌ (٤). وقال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ: لا يُصَلِّى لِشىءٍ من الآياتِ سِوَى الكُسُوفِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ لم يُصَلِّ لغيرِه، وقد كان في عَصْرِه بعضُ هذه الآياتِ، وكذلك خُلَفَاؤُه وَوَجْهُ الصلاةِ لِلزَّلْزَلَةِ فِعْلُ ابنِ عَبَّاسٍ، وغيرُها لا يُصَلِّى له؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ لم يُصَلِّ لها، ولا أحَدٌ من أصْحابِه، واللهُ أعلمُ.
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 3, halaman 333
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 333 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1454)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.