Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء
  3. ٣٢٦ - مسألة؛ قال: (ويدعو، ويدعون، ويكثرون في دعائهم إلاستغفار)
  4. فصل

مِدْرَارًا" (١٥).

فصل: وهل من شَرْطِ هذه الصلاةِ إذْنُ الإِمامِ؟ على رِوايَتَيْنِ: إحْدَاهُما، لا يُسْتَحَبُّ إلَّا بِخُرُوجِ الإِمامِ، أو رَجُلٍ من قِبَلِه. قال أبو بكرٍ: فإذا خَرَجُوا بغيرِ إذْنِ الإِمامِ دَعَوْا، وانْصَرَفُوا بلا صلاةٍ ولا خُطْبَةٍ. نَصَّ عليه أحمدُ. وعنه أنَّهم يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِم، ويَخْطُبُ بهم أحَدُهم. فعلى هذه الرِّوايَةِ يكونُ الاسْتِسْقاءُ مَشْرُوعًا في حَقِّ كلِّ أَحَدٍ؛ مُقِيمٍ، ومُسافِرٍ، وأهْلِ القُرَى، والأعْرابِ؛ لأنَّها صلاةُ نَافِلَةٍ، فأشْبَهَتْ صَلَاةَ الكُسُوفِ. وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الأُولَى، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ لم يَأْمُرْ بها، وإنَّما فَعَلَها على صِفَةٍ، فلا يَتَعَدَّى تلك (١٦) الصِّفَةَ، وهو أنَّه صَلَّاهَا بأَصْحابِه، وكذلك خُلَفاؤُه ومَن بَعْدَهم، فلا تُشْرَعُ إلَّا في مثلِ تلك الصِّفَةِ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يُسْتَسْقَى بمَن ظَهَرَ صَلاحُه؛ لأنَّه أَقْرَبُ إلى إجابَةِ الدُّعاءِ، فإنَّ عمرَ، رضِىَ اللهُ عنه، اسْتَسْقَى بالعَبَّاسِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ. قال ابنُ عمرَ: اسْتَسْقَى عمرُ عَامَ الرَّمَادَةِ بالعَبَّاسِ، فقال: اللَّهُمَّ إنَّ هذا عَمُّ نَبِيِّكَ ﷺ، نَتَوَجَّهُ إليكَ به فاسْقِنَا. فما بَرِحُوا حتى سَقَاهُم اللهُ ﷿ (١٧). وَرُوِىَ أنَّ مُعاوِيَةَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى، فلمَّا جَلَسَ على المِنْبَرِ، قال: أيْنَ يَزِيدُ بن الأسْوَد الجُرَشِىُّ؟ فقَامَ يَزِيدُ، فدَعَاهُ مُعاوِيَةُ (١٨)، فأجْلَسَهُ عند رِجْلَيْه، ثم قال: اللَّهُمَّ إنا نَسْتَشْفِعُ إليكَ بِخَيْرِنَا وأفْضَلِنَا يَزِيدَ بن الأسْوَد، يا يَزِيدُ، ارْفَعْ يَدَيْكَ. فَرَفعَ يَدَيْهِ، ودَعَا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 3، ص 346 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.