Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٩٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة).

٣٩٧ - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى: (وليسَ فِيمَا دُونَ خمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةً صَدَقَةٌ).

بدأ الخِرَقِىُّ، ﵀، بِذِكْرِ صَدَقَةِ الإِبِلِ؛ لأنَّها أهَمُّ، فإنَّها أعْظَمُ النَّعَمِ قِيمَةً وأجْسَامًا، وأَكْثَرُ أمْوَالِ العَرَبِ، فالاهْتِمامُ بها أوْلَى، وَوُجُوبُ زَكَاتِها مِمَّا أجْمَعَ عليه عُلَماءُ الإسلامِ، وصَحَّتْ فيه السُّنَّةُ عن النَبِىِّ ﷺ، ومِن أَحْسَنِ ما رُوِىَ فى ذلك، ما رَوَى (١) البُخَارِىُّ فى "صَحِيحِه" (٢)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ المُثَنَّى الأَنْصارِىُّ، قال: حَدَّثَنِى أبى، قال: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بنُ عبدِ اللهِ ابنِ أنَسٍ، أنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِىَ اللهُ عنه، كَتَبَ له هذا الكِتَابَ، لمَّا وُجِّهَ إلى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هذه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التى فَرَضَ رسولُ اللهِ ﷺ على المُسْلِمِينَ، والتى أمَرَ اللهُ بها رَسُولَه (٣) ﷺ، فمَن سُئِلَهَا علَى (٤) وَجْهِهَا [مِن المسلمين] (٥) فَلْيُعْطِهَا، ومن سُئِلَ فَوْقَها فلا يُعْطِ: "فى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 10 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.