Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 4, halaman 14

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٩٨ - مسألة؛ قال: (فإذا ملك خمسا من الإبل، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة، وفى العشر شاتان، وفى الخمس عشرة ثلاث شياه، وفى العشرين أربع شياه)
  3. فصل

الشَّرْطُ وُجُودَهُ فى أكْثَر الحَوْلِ، كالسَّقْىِ بما لا كُلْفَةَ فيه شَرْطٌ فى وُجُوبِ العُشْرِ، ويُكْتَفَى بِوُجُودِهِ فى الأكْثَر، ويُفَارِقُ ما إذا كان (٨) بعضُ النِّصَابِ مَعْلُوفًا (٩)؛ لأنَّ النِّصَابَ سَبَبُ الْوُجُوبِ (١٠)، فلا بُدَّ من وُجُودِ الشَّرْطِ فى جميعِه، وأمَّا الحَوْلُ فإنَّه شَرْطُ الوُجُوبِ، فجازَ أن يُعْتَبَرَ الشَّرْطُ فى أكْثَرِه.

فصل: ولا يُجْزِئُ فى الغَنَمِ المُخْرَجَةِ فى الزَّكَاةِ إلَّا الجَذَعُ (١١) من الضَّأْنِ، والثَّنِىُّ (١١) من المَعْزِ، وكذلك شَاةُ الجُبْرَانِ، وأيُّهما أَخْرَجَ اجْزَأَهُ. ولا يُعْتَدُّ (١٢) كَوْنُها من جِنْسِ [غَنَمِهِ، ولا جِنْسِ] (١٣) غَنَمِ البَلَدِ، لأنَّ الشَّاةَ مُطْلَقَةٌ فى الخَبَرِ الذى ثَبَتَ به وُجُوبُها، وليس غَنَمُهُ ولا غَنَمُ البَلَدِ سَبَبًا لِوُجُوبِها، فلم يَتَقَيَّدْ بذلك، كالشَّاةِ الوَاجِبَةِ فى الفِدْيَةِ، وتكونُ أُنْثَى، فإن أخْرَجَ ذَكَرًا لم يُجْزِئْهُ؛ لأنَّ الغَنَمَ الوَاجِبَةَ فى نُصُبِها إنَاثٌ، ويَحْتَمِلُ أنْ يُجْزِئَهُ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ أطْلَقَ لَفْظَ الشَّاةِ، فيدخلُ (١٤) فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، ولأنَّ الشَّاةَ إذا تَعَلَّقَتْ بالذِّمَّةِ دُونَ العَيْنِ أجْزَأ فيها الذَّكَرُ كالأُضْحِيَةِ، فإن لم يكن له غَنَمٌ لَزِمَهُ شِرَاءُ شَاةٍ. وقال أبو بكرٍ: يُخْرِجُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قِيَاسًا على شَاةِ الجُبْرَانِ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَصَّ على الشَّاةِ، فيَجِبُ العَمَلُ بِنَصِّه، ولأنَّ هذا إخْرَاجُ قِيمَةٍ فلم يَجُزْ، كما لو كانتِ الشَّاةُ وَاجِبَةً فى نِصَابِها، وشَاةُ الجُبْرَانِ مُخْتَصَّةٌ بالبَدَلِ بِعَشَرَة دَرَاهِمَ (١٥)، بِدَلِيلِ أنَّها لا تجوزُ بَدَلًا عن الشَّاةِ الوَاجِبَةِ فى سَائِمَةِ الغَنَمِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 4، ص 14 (SanadKitab #6910, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.